الإفراج عن المحامي أحمد صواب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6904ff79211d33.60267914_himploegjnkfq.jpg>


قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، نهائيا، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في خصوص الجريمة الأولى وهي "التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية"، مع تعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 أشهر سجنا، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأقرت الدائرة في خصوص الجريمة الثانية وهي "تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم"، الحكم بسجنه عامين مع تأجيل التنفيذ، مع تحذيره من مغبة العود خلال المدة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الإدارية وذلك بحذفها، وإقرار الحكم الابتدائي في ما زاد على ذلك، بما يؤول إلى الإفراج عنه.


وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (أربعة أعوام سجنا من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم، وسنة سجنا من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبط بجريمة إرهابية)، مع وضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام.




ويذكر أنه تم إيقاف أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر ذاته بعد جلسة قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324135

babnet