فاروق بوعسكر ..."المنظمات المعنية بملاحظة الشأن الانتخابي مطالبة بالحياد وهو اهم شرط لحصولها على الاعتماد"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669b9a449a6393.61122298_oelkmnjqihfgp.jpg width=100 align=left border=0>


قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ان جميع منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي مطالبة باحترام القرارالترتيبي (عدد 8) ومدونة السلوك التي وضعتها الهيئة لاسيما الشرط المتعلق بالحياد
وقال بوعسكر على هامش زيارة اداها صباح اليوم الى خلية الاعتماد الخاصة بالانتخابات بتونس العاصمة ان مبدا الحياد إزاء جميع المتداخلين في العملية الانتخابية وامام مختلف المترشحين او الراغبين في الترشح هو اهم شرط يمكن المنظمة من حصولها على الاعتماد

وأضاف انه في صورة رصد الهيئة خرقا لمبدا الحياد من طرف أي جمعية من جمعيات المجتمع المدني او من طرف أي وسيلة إعلامية قد لا تمنح المؤسسة الاعتماد وذلك بمقتضى القانون والتراتيب الجاري به العمل
...

ودعا رئيس الهيئة الى ضرورة الالتزام بالقانون والعمل وفق مبادئ الحياد والموضوعية والتوازن مع ضرورة الوقوف على نفس المسافة من جميع المترشحين  مؤكدا في المقابل انه "لا يمكن القبول بالمرة بمنظمة من منظمات المجتمع المدني المعنية بملاحظة الشأن الانتخابي والحاصلة على اعتماد ، ان تعمل لصالح مترشح ما "
ولفت رئيس الهيئة بان عمليات سبر الآراء واستطلاع الراي ذات العلاقة بالانتخابات سواء كانت بصفة مباشرة او غير مباشرة تعد جريمة انتخابية وذلك منذ انطلاق الفترة الانتخابية مبرزا ان هذا الاجراء يسري على كل مؤسسة تقوم ببث ونشر نتائج سبر الآراء واستطلاع الراي ذات علاقة بصفة مباشرة  وغير مباشرة بالانتخابات
وحول عملية الرقابة التي ستقوم بها الهيئة خلال الفترة الانتخابية لمختلف المترشحين ،فسر بوعسكر ان المترشح يحصل على هذه الصفة التي تخول للهيئة الانطلاق في الرقابة بعد يوم 11 اوت وذلك بعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين اوليا مؤكدا ان الهيئة مبدئيا بصدد مراقبة الاشهار السياسي و بث ونشر سبر الآراء ولكن الرقابة على المترشح من الناحية القانونية تنطلق فقط بعد اكتساب صفة المترشح.  
 وأشار فاروق بوعسكرالى انه قبل تنقيح القانون الانتخابي كان هناك فترة العملية الانتخابية والحملة الانتخابية وبعد تنقيح هذا القانون وخاصة المرسوم عدد 8 لسنة 2023 (يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها) اصبحت الهيئة تتمتع بالولاية العامة على كل الشأن الانتخابي الذي ينطلق منذ الإعلان عن الرزنامة والفترة الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع.
ولفت ان الفترة الانتخابية التي انطلقت منذ يوم 14 جويلية تحكمها ضوابط وموانع موجودة في القانون ،والتي تتطلب متابعة ورقابة من قبل خلايا الرصد التابعة للهيئة لمختلف وسائل الاعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية وذلك بداية من الفترة الانتخابية وطيلة الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم  14سبتمبر.
وبين في السياق ذاته انه في صورة تسجيل أي اخلالات او خروقات فان الهيئة لا تمر مباشرة الى الإجراءات الزجرية او الردعية بل تنطلق بتوجيه لفت نظر او تنبيه  وفي صورة تمادي وسيلة الاعلام في الخرق، يتم وقتها احالتها على النيابة العمومية او تتجه الى القضاء الاستعجالي لوقف بث او نشر أي محتوى اعلامي فيه مساس بقواعد الحملة والفترة الانتخابية التي جاء بها المرسوم  عدد 8
وحول اشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المناظرات المترشحين فيما بينهم ، ابرز بوعسكر انه وفي غياب  المؤسسات التعديليبة الأخرى فان المرسوم (عدد 8) قد اعطى رقابة الحملة الانتخابية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهذه المناظرات اذا تم إقرارها فانها ستكون بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية خاصة مع التلفزة الوطنية



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291550


babnet
All Radio in One    
*.*.*