تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

تمهيدًا لإرساء إصلاحات جوهرية في قطاع التشغيل وحماية حقوق العمال، ناقش مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه يوم الخميس 13 مارس 2025
، مشروع قانون لتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، قبل عرضه اليوم الجمعة على مجلس نواب الشعب.
أهداف مشروع القانون

أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى:
- تنظيم عقود العمل وتعزيز حقوق العمال.
- مكافحة المناولة غير القانونية وإرساء عقوبات صارمة بحق المخالفين.
- الحد من عقود العمل المؤقتة وتعزيز التشغيل بعقود دائمة.
أبرز أحكام مشروع القانون
- عقود العمل الدائمة - يصبح عقد العمل غير محدد المدة هو القاعدة العامة.
- يتمتع العاملون بهذه العقود بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العاملون الدائمون.
- فترة التجربة
- يمكن أن تتضمن العقود فترة تجربة لا تتجاوز 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يحق لأي طرف إنهاء العقد خلال هذه الفترة مع إشعار مسبق بـ 15 يومًا.
- عقود العمل المؤقتة
- يمنع إبرام عقود عمل مؤقتة إلا في حالات استثنائية مثل:
- زيادة غير عادية في حجم العمل.
- تعويض مؤقت لعامل غائب.
- الأعمال الموسمية أو الأنشطة غير الدائمة.
- في حال استمر العامل في تقديم خدماته بعد انتهاء مدة العقد، يُصبح العقد تلقائيًا غير محدد المدة.
- منع المناولة وتجريمها
- يمنع تمامًا مناولة اليد العاملة، أي إعادة توزيع العمال بين المؤسسات.
- غرامات مالية تصل إلى 10,000 دينار ضد المؤسسات المخالفة، وتتضاعف إذا كان المخالف شركة.
- في حال تكرار المخالفة، يُعاقب المخالف بالسجن بين 3 و6 أشهر.
- عقود الخدمات والأشغال
- يمكن للمؤسسات إبرام عقود خدمات أو أشغال، بشرط:
- ألا تكون ضمن النشاط الأساسي والدائم للمؤسسة.
- أن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارتها المباشرة.
- تتحمل المؤسسة المستفيدة مسؤولية تطبيق شروط العمل والصحة والسلامة المهنية للعمال المستخدمين في هذه العقود.
- أحكام انتقالية لتسوية الوضعيات
- تتحول العقود المحددة المدة (غير المستثناة قانونيًا) إلى عقود غير محددة المدة.
- يتم إدماج العمال المستخدمين في إطار المناولة داخل المؤسسات المستفيدة، مع احتساب أقدميتهم.
- في حال إنهاء العقود خلال الفترة الانتقالية (بين 6 مارس 2024 وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ)، يحق للعامل المطالبة بغرامة تعويض تصل إلى شهرين عن كل سنة أقدمية، على ألا تقل عن أجرة 4 أشهر.
عقوبات إضافية للمخالفين
- غرامات بين 100 و300 دينار لكل عامل مستخدم في ظروف غير قانونية، على ألا تتجاوز 10,000 دينار كحد أقصى. - إلغاء بعض الأحكام المتعلقة بالمناولة في مجلة الشغل والقوانين المنظمة للمناطق الاقتصادية الحرة.
وفيما يلي التفاصيل:
مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولةالباب الأول: في عقود الشغل
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل وتعوض كما يلي:
الفصل 6-2 (جديد): يعتبر عقد الشغل مبرمًا لمدة غير معيّنة.
الفصل 6-3 (جديد): يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. يمكن لأحد طرفي العقد إنهاءه خلال فترة التجربة بعد إشعار الطرف الآخر بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا، وذلك قبل 15 يومًا من إنهاء فترة التجربة.
وفي صورة إنهاء العقد خلال فترة التجربة الأولى أو الثانية، فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معيّن المدّة ودون فترة تجربة.
الفصل 6-4 (جديد): يمنع إبرام عقد شغل لمدة معيّنة إلا في الحالات الاستثنائية مثل الأعمال المؤقتة، الأشغال الموسمية، التعويض الوقتي لأجير متغيب، أو أنشطة أخرى لا يمكن وفق العرف أو طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير معيّنة المدّة.
يتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى هذه العقود بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين، وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر.
الفصل 17 (جديد): إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد المعيّن المدة، فإنه يتحوّل تلقائيًا إلى عقد غير معيّن المدّة، مع احتفاظه بأقدميته ودون إخضاعه لفترة تجربة جديدة.
الفصل 94-2 (جديد - الفقرة الأولى): يمكن إبرام عقد شغل لمدة معيّنة أو غير معيّنة للعمل لوقت جزئي وفقًا لأحكام هذه المجلة.
---
الباب الثاني: في منع المناولة
الفصل 28 (جديد): تمنع مناولة اليد العاملة.
تعدّ مناولة اليد العاملة كل العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجّرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها على ذمة المؤسسة المستفيدة.
الفصل 29 (جديد): يعد مرتكبًا لجريمة المناولة كل شخص يخالف أحكام الفصل 28، ويعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).
وفي صورة العود، يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
الفصل 30 (جديد): يمكن للمؤسسات التعاقد مع مؤسسات لإسداء خدمات أو القيام بأشغال، شريطة ألا ترتبط هذه الخدمات بالنشاط الأساسي للمؤسسة المستفيدة، وألا يكون العمال المستخدمون تحت إدارتها المباشرة.
الفصل 30 مكرر: يمنع إبرام عقود إسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة لأحكام الفصل 30.
الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير خاص بالمؤسسة المسدية، يطبق نظام تأجير المؤسسة المستفيدة على العمال.
الفصل 30 رابعا: تلتزم المؤسسة المسدية بتقديم ضمان مالي لتغطية أجور العمال واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، وفي حالة الإخلال، تحل المؤسسة المستفيدة محلها في تسديد الالتزامات.
الفصل 30 خامسا: يحتفظ الأجراء والصناديق الاجتماعية بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيدة لتحصيل مستحقاتهم.
الفصل 30 سادسا: إذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية، فإنهم يعتبرون مسؤولين بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن قانون الشغل.
---
الباب الثالث: العقوبات
الفصل 234 ثالثا: يعاقب بخطية تتراوح بين مائة دينار وثلاثمائة دينار كل من خالف أحكام الفصل 6-4 والفصل 30 مكرر، وتحتسب الخطية عن كل عامل مستخدم في ظروف مخالفة، على ألا تتجاوز الخطايا عشرة آلاف دينار.
إجراءات التنفيذ
- تحويل جميع العقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة تلقائيًا.
- احتساب الأقدمية المكتسبة في إطار عقود المناولة ضمن الأقدمية العامة للعامل.
- إلزام المؤسسات التي تمارس أنشطة إسداء الخدمات بتسوية وضعياتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 304780