هيئة الدّفاع عن عبير موسي: إحالة عبير موسي على الدائرة الجناحيّة الإثنين القادم
أعلنت هيئة الدّفاع عن عبير موسي، القابعة في السجن منذ 03 أكتوبر 2023، أنّه تقرر إحالتها على الدائرة الجناحيّة للمحكمة الابتدائيّة بتونس لجلسة يوم الاثنين 22 جويلية 2024.
وأوضحت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في بلاغ، أنه "سيتم مقاضاتها طبق الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم عـ 54ـدد لسنة 2022، على إثر شكاية تقدمت بها ضدّها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تبعاً لتصريحاتها السياسيّة خلال تحرك احتجاجي نظّمه الحزب الدستوري الحرّ في جانفي 2023 عبرت من خلاله عن رفض التجاوزات التي شابت مسار الانتخابات التشريعيّة، كما تقرر إحالة موسي على الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس لمقاضاتها طبق الفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم عـ 54ـدد المذكور على إثر شكاية أخرى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ضدّها إثر تصريحات سياسيّة خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب قي شهر نوفمبر من سنة 2022 للإعلان عن موقفه المعارض لمسار الانتخابات التشريعية".
وأوضحت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في بلاغ، أنه "سيتم مقاضاتها طبق الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم عـ 54ـدد لسنة 2022، على إثر شكاية تقدمت بها ضدّها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تبعاً لتصريحاتها السياسيّة خلال تحرك احتجاجي نظّمه الحزب الدستوري الحرّ في جانفي 2023 عبرت من خلاله عن رفض التجاوزات التي شابت مسار الانتخابات التشريعيّة، كما تقرر إحالة موسي على الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس لمقاضاتها طبق الفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم عـ 54ـدد المذكور على إثر شكاية أخرى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ضدّها إثر تصريحات سياسيّة خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب قي شهر نوفمبر من سنة 2022 للإعلان عن موقفه المعارض لمسار الانتخابات التشريعية".
وأضافت هيئة الدفاع أنه "بموجب الإحالات المذكورة فإن عبير موسي تواجه عقوبة بخمس (05) سنوات في القضية الأولى وعشر (10) سنوات في القضية الثانية من أجل ممارسة حقها في التعبير والقيام بواجبها كرئيسة حزب سياسي معارض في إعلام الرأي العام بالتجاوزات والمخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية التشريعية"، وفق نص البلاغ.
وعبّرت الهيئة في بلاغها عن "أسفها لما تتعرض له موسي من هرسلة قضائيّة وعنف سياسي مسلط عليها لمجرد تمسكها بحقها في التفكير والتعبير والإنتماء الحزبي وممارسة واجبها في معارضة السياسات التي أدّت إلى فشل المحطات الإنتخابية المنجزة بعد 25 جويلية 2021 من جهة نسبة المشاركة الضعيفة وتجدد تضامنها معها ومواصلة بذل المجهودات الضرورية للدفاع عن مصلحتها الشرعية".
كما نبّهت إلى "خطورة تخلي المؤسسة القضائية عن واجبها الدستوري في حماية الحقوق والحريات ضد الانتهاكات والتقييد الذي يفرغها من جوهرها وإستغلالها في التضييق على حريّة المواطنين بناءا على مرسوم غير دستوري ومخالف للمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية ولم يعرض على مصادقة برلمان منتخب وتحذر من التداعيات الخطيرة لتدهور وضع الحريات في البلاد والتضييقات غير المسبوقة على النشاط في الفضاء العام".
وشدّدت على أن "نفس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الشاكية ضدّ الزميلة خارج إطار صلاحياتها القانونيّة ودون إحترام إجراءاتها المبينة بالقانون المنظّم لها وبنظامها الدّاخلي تواصل إدارة الإنتخابات الرئاسية وتعتمد سياسة إقصائية ضد الزميلة من خلال رفضها تسليم المحامين الذين ينوبونها نماذج التزكيات وهو ما يشكل حرمانًا واضحًا لها من تكوين ملف ترشحها وتؤكد أن هذه الهيئة المورطة في نزاع مع مترشحة فقدت حيادها واستقلاليتها وتحولت إلى خصم وحكم في نفس الوقت وهو ما يتعارض مع مقتضيات النصوص التشريعيّة والوطنيّة والمعايير الدوليّة ومدونات حسن السلوك الإنتخابي وضرب مصداقية وشرعية الإنتخابات الرئاسية لسنة 2024".
كما أعلنت هيئة الدفاع أنها "تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية للمنازعة في قرار رفض تسليم نماذج التزكيات على معنى الفصل 46 وما بعده من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء في إطار نزاعات الترشح باعتبار أنّ إجراء تسلمّ إستمارة التزكيات الشعبيّة هي من إجراءات الترشّح وتنتظر تعيين جلسة في الآجال التي يضبطها القانون الإنتخابي".
واعتبرت الهيئة أنّ "المحامي وكيلًا قانونيًّا وله الصلاحية كاملة طبق الفصل 2 من مرسوم المحاماة لإتمام كافة الإجراءات القانونية وتمثيل موكله أمام الهيئات والمصالح الإدارية وتسجل أنّ التصريحات التي جاءت على لسان أحد أعضاء هيئة الانتخابات (أنّ إعلام النيابة خاص بالمحاكم فقط) تصريح في غير طريقه ولم يعتمد التطور الذي شهدته مهنة المحاماة وتوسع مجال اختصاص المحامي خارج المحاكم لنيابة موكِله وذلك بصريح النص المنظم للمهنة والمذكور أعلاه"، وفق نص البلاغ.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 291222