نواب الشعب يصادقون على قانون المالية لسنة 2026 برمته
صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الخميس، خلال جلسة عامة، على قانون المالية لسنة 2026 برمّته، وذلك بموافقة 89 نائبا ورفض 23 واحتفاظ 12 آخرين بأصواتهم.
وجاءت المصادقة النهائية بعد استكمال التصويت على الفصول الإضافية، حيث أقرّ النواب الفصل الإضافي المتعلّق بتدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد، وهو الفصل 50 من النسخة الأصلية لمشروع قانون المالية المقدّم من الحكومة، والذي أعيد طرحه للتصويت بطلب من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي. وقد صوّت لفائدته 72 نائبا مقابل 14 بالرفض واحتفاظ 16 نائبا.
وجاءت المصادقة النهائية بعد استكمال التصويت على الفصول الإضافية، حيث أقرّ النواب الفصل الإضافي المتعلّق بتدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد، وهو الفصل 50 من النسخة الأصلية لمشروع قانون المالية المقدّم من الحكومة، والذي أعيد طرحه للتصويت بطلب من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي. وقد صوّت لفائدته 72 نائبا مقابل 14 بالرفض واحتفاظ 16 نائبا.

وكان هذا الفصل قد سقط سابقًا في لجنة المالية والميزانية قبل أن يعاد إدراجه خلال الجلسة العامة.
مضمون الفصل 50: الضريبة على الثروة
يندرج الفصل ضمن المحور السابع من قانون المالية لسنة 2026 الخاص بـ الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات، ويقضي بـ:* إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023.
* إقرار ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين في 1 جانفي من كل سنة، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك للأبناء القُصّر.
* تحديد نسبة الضريبة بـ:
* 0,5% على المكاسب ما بين 3 و5 ملايين دينار.
* 1% على المكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار.
وتُطبَّق الضريبة على العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية مهما كانت إقامة صاحب المكاسب، وكذلك على المكاسب بالخارج بالنسبة للمقيمين في تونس، وفق التشريع الجبائي الجاري به العمل.
المكاسب الخاضعة للضريبة والمستثناة منها
تشمل الضريبة قيمة:* العقارات
* الأصول التجارية
* المنقولات بجميع أصنافها
ويُستثنى من الضريبة:
* المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة
* الأثاث المستغل
* العقارات المخصّصة للاستعمال المهني
* الأصول التجارية المستغلة
* العربات غير النفعية التي تبلغ أو تقل قوتها الجبائية عن 12 حصانًا
ويتم احتساب قيمة المكاسب بعد طرح الديون المحمّلة المنصوص عليها في مجلة الحقوق العينية، باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.










Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319730