البرلمان : المصادقة على تنقيح قانون "الشيك دون رصيد"
متابعة -
صادق مجلس نواب الشعب ليل الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وذلك بموافقة 127 نائبا على التعديلات المقترحة مقابل احتفاظ نائبين إثنين ومعارضة نائب واحد.
ويتكون مشروع القانون من ستة فصول، 3 منها عُدلت وأخرى وقع التصويت عليها في صيغتها الاصلية.
وحظيت مختلف تلك الفصول بتصويت قارب احيانا 125 نائبا. كما تم سحب عدد من الفصول الإضافية ومقترحات التعديل المقدمة من قبل عدد من النواب لفائدة المقترحات المقدمة من جهة المبادرة .
ويهدف هذا المشروع، الذي قدم في 11 جويلية الجاري الى البرلمان، إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.
ويتكون مشروع القانون من ستة فصول، 3 منها عُدلت وأخرى وقع التصويت عليها في صيغتها الاصلية.
وحظيت مختلف تلك الفصول بتصويت قارب احيانا 125 نائبا. كما تم سحب عدد من الفصول الإضافية ومقترحات التعديل المقدمة من قبل عدد من النواب لفائدة المقترحات المقدمة من جهة المبادرة .
ويهدف هذا المشروع، الذي قدم في 11 جويلية الجاري الى البرلمان، إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.
ووفق الوثيقة المصاحبة للمشروع يندرج في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
وزيرة العدل تؤكد عدم وجود اي خلاف مع رئيس الجمهورية بشان مشروع قانون الشيكات
قالت وزيرة العدل ليلي جفال انه لايوجد اي خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مشروع قانون الشيكات الوارد بالمجلة التجارية وان تجريم تداول الشيك دون رصيد لا يخالف المعاهدات الدولية وتعمل به عديد الدول.
وأضافت جفال في إجابتها على اسئلة النواب خلال جلسة عامة يعقدها البرلمان لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (عدد 60/ 2024) وبتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية (عدد 051/ 2024 ) ، انه تم ادراج تنقيحات على الفصول المتعلقة بالشيك وفق مقاربة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن وتتجاوز المصالح القطاعية والفئوية
وبينت ان اعداد نص القانون جاء استجابة لمطالب الشعب والذي لئن طالب جزء منه بعدم تجريم تداول الشيك فان جزء آخر يطالب بعقلنة تجريم تداول الشيك وقد حاولت الوزارة اعتماد مبدأ الموازنة بين الحفاظ حق الدائن وحرية المدين
وبينت انه تم العمل على معالجة الصعوبات القائمة والمشاكل المطروحة واعتماد منظومة لتسوية الوضعيات السابقة والتي افضت الى مشاكل تتصل بالأحكام الصادرة سواء بالفرار او بالنفاذ العاجل او من هم في السجون والعمل على تحسين الممارسات المصرفية لتفادي تداول شيكات دون رصيد.
واشارت الى ان الحديث عن احالة الفصل 411 دون موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد " غير صحيح وان رئيس الجمهورية احال هذا النص ووافق عليه وهو حريص على كل ماجاء في النص وانه لايوجد اي خلاف معه".
واكدت ان مشروع القانون تم اعداده بالاعتماد على احصائيات وبيانات دقيقة حول تداول الشيك في تونس وان لايوجد اي خلاف بشان تمرير الفصل 410 والفصل 411 وقد تم ادماجه ليشكل نصا متكامل.
وبينت جفال ان الشيك لديه نظام قانوني ويعد أداة دفع حينية ولا يمكن ربطة بالفواتير والتي يمكن استخدامه بالنسبة للكمبيالة وان الفواتير لايمكن اعتمادها ضمن النظام القانوني لتداول الشيكات.
وبينت ان الشيك الذي يساوي او اقل من 5 الاف دينار غير مجرم وان المبالغ الأعلى تعد مجرمة وفق التنقيحات الجديدة وقد تم اعتماد هذا التمشي وفق الاحصائيات.
وتساوي قيمة 83 بالمائة من الشيكات المتداولة في تونس مبلغ 5 الاف دينار او اقل وتعد 55 بالمائة من هذه النسبة في حدود او اقل من الف دينار.
ونفت الوزيرة وجود 7 الاف موقوف ومحكوم في تونس بفعل الشيك دون رصيد علما وان عدد المحكومين في حالة فرار وغير فرار تصل الى معدل 100 الف شخص سنويا وانه يوجد 10 آلاف شخص صدر في شانهم حكم بالنفاذ العاجل والذي يخص المبالغ المرتفعة
وبينت ان المعطيات المتوفرة الى حدود يوم امس 29 جويلية 2024، تشير الي وجود 542 شخص بين محكوم وموقوف ويوجد من بينهم 324 محكوم و 218 موقوف علما وان عدد الموفوقين والمحكومين جراء تداول الشيكات كان في حدود 538 شخص خلال افريل 2024.
وتطرقت جفال في اجابتها على سؤال يتعلق بالعفو الخاص والسراح الشرطي ، الى وجود خلط بين العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية والسراح الشرطي الذي يصدره وزير العدل .
واشارت الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اصدر مؤخرا عفوا خاصا، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة ببعض التدوينات وان العفو الخاص لايفضي دائما الى السراح بل الى الحط من العقوبة او اسقاط العقوبة وبالتالي ان من يحصلون على العفو الخاص لايغادرون السجن بالضرورة.
وبين ان عدد المتمتعين بالعفو الخاص والسراح الشرطي بلغ 2956 شخصا وان من تمتع بالسراح الشرطي ( 1462 شخصا ) غادروا السجن.
وعرضت الوزيرة ، في ختام الاجابة انموذج للشيك الجديد والذي تضمن التفاصيل الفنية والتنصيصات الوجوبية وقد طلبت لجنة التشريع العام بالبرلمان رفع الجلسة لمدة ساعة للتشاور بشان بعض المقترحات.
عدد من نواب مجلس الشعب يدعون الى الغاء العقوبة السجنيّة لمصدري الشيكات دون رصيد
دعا عدد من نواب الشعب، خلال جلسة عامة ،عقدت اليوم، بباردو، لمناقشة مشروعي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وآخر لتنقيح أحكام الفصل 411 من هذه المجلة، الى إلغاء العقوبة السجنيّة لمصدري الشيكات دون رصيد لتخفيف العبء على السجون.
واعتبر النواب، خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة العدل ليلى جفال، ان الاستمرار في الحكم بالسجن على مصدري الشيكات دون رصيد وخاصة منهم أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة هو اجراء "دون جدوى" لن يساهم في التصدي للجريمة ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.
وأوضحوا ان تنقيح المجلة التجارية لن يساهم سوى في تخفيف العقوبة السجنية ورفع التجريم عن الشيكات التي لا تفوق 5 آلاف دينار وتسقيف الشيكات التي لا تتجاوز 30 الف دينار عوضا عن ايجاد حلولا جذرية وشاملة تجمع كافة الوزارات.
وشددوا على ضرورة تسليط العقوبة السجنية فقط على المتحيلين الذي يستغلون الشيكات في معاملاتهم وليس المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين واصحاب الشركات
وحثوا، كذلك، على الغاء الخطايا بأثر رجعي مع ارساء آليات حفظ حقوق الدائن والمدين.
وطالب البعض بالتخفيف في العقوبات وتحقيق العدل بين من وقع الحكم عليهم وحديثي مرتكبي جريمة الشيك دون رصيد.
وأعتبر عدد من النواب أن تحديد مدة إمهال لا تتجاوز السنة لتسديد 35 بالمائة من قيمة الشيك دون رصيد يعدّ "غير منطقي" ولن يساعد المدين الذي يكون في حالة إفلاس على الالتزام بتعهداته وايجاد التمويلات التي تغطي حاجياته . واقترحوا، في السياق ذاته، الترفيع في المدة المحددة لخلاص قيمة الشيك دون رصيد الى سنتين او ثلاث سنوات أو التقليص في نسبة القسط الاول من مبلغ التسوية.
وأشار عدد من نواب الشعب الى أن تنقيح المجلة التجارية والفصل 411 بالخصوص هو "مطلب شعبي طال انتظاره" وخطوة هامة تستجيب لكل تطلعات التونسيين.
وشددوا على أن هذا التنقيح لا يعد وسيلة للإفلات من العقاب او حماية أي متحيّل مؤكدين على ضرورة وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات.
ودعا أغلب النواب الى التسريع في تفعيل المنصة الالكترونية والتبادل الالكتروني بين البنوك ورقمنة التحويلات البنكية إثر المصادقة على هذه التنقيحات لتفادي أزمة جديدة وخلق اقلاع اقتصادي حقيقي لتونس.
جرائم الشيك دون رصيد في تونس: اكثر من 114 الف ملف و36620 قضية في سنة 2022/2023
بلغ عدد الملفات المتعلقة بجرائم اصدار شيك دون رصيد سنة 2022 في تونس 114 الف و603 ملف، وفق بيانات وزارة العدل قدمتها للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
وبالاطلاع على الاحصائيات الالكترونية لقضايا الشيك دون رصيد المحكوم فيها غيابيا بالسجن مع النفاذ العاجل يتضح اليا بلغت سنة 2023/2022 حوالي 36620 قضية في حين ان عدد المعنيين بتلك القضايا بلغ 9945 فيما بلغ في السنة التي تسبقها 10873. ويلاحظ ان عدد القضايا المذكورة يقترب من العدد المسجل خلال سنة 2019/2018 التي شهدت صدور 36980 حكم غيابي بالسجن مع النفاذ العاجل .
وتعتبر سنة 2022/2021 اكثر سنة صدرت فيها احكام غيابية بالسجن مع النفاذ العاجل في حين سجل سنة 2020-2021 اقل عدد من المحكومين ويرجع ذلك اساسا الى تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الدورة الاقتصادية وصدور مرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 افريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والاجال بالشيكات دون رصيد خلال فترة الجائحة.وبلغ اقصى حكم 658 عاما وشهرا واحدا، حسب المصدر ذاته .
ويطرح الشيك دون رصيد إشكاليات وتداعيات على الاقتصاد الوطني اذ ان الشيكات المعروضة سنة 2022 على الخلاص قد بلغ 3ر25 مليون شيك بمبلغ جملي قدره 4ر118 الف مليون دينار، حسب وزارة العدل.
في حين ان الشيكات الراجعة دون خلاص (المرفوضة ) قد بلغت 400 الف شيك بمبلغ جملي يقدر بحوالي 2900 مليار دينار أي بنسبة 5ر1 بالمائة من العدد الجملي للشيكات و4ر2 بالمائة من قيمتها الجملية .
ويبلغ عدد القضايا المفصولة في مادة الشيك دون رصيد في نفس السنة 218 الف و259 ملف.
وعلى مستوى الأقاليم، فان جريمة اصدار شيك دون رصيد ترتكب سواء بمناطق الشمال (تونس الكبرى ونابل) او الجنوب (صفاقس وقابس ومدنين..). وفي المقابل فان المناطق التي ترتكب فيها الجريمة المذكورة هو إقليم الشمال الغربي (بنزرت وباجة وجندوبة والكاف).
وبلغ عدد المودعين بالسجون من اجل جريمة اصدار شيك دون رصيد بتاريخ 11 افريل 2024 جوالي 496 منهم 292 المودعين المحكومين و204 المودعين الموقوفين.
علما ان الشيك كورقة تجارية يحتل مكانة هامة في الدفوعات اذ يمثل 39 بالمائة من العدد الجملي للدفوعات ويستأثر بنسبة 55 بالمائة من اجمالي مبلغ الدفوعات بعنوان سنة 2022.
وقد تطورت المقاربة الوطنية لمعالجة اصدار الشيك دون رصيد حيث كانت جريمة اصدار الشيك دون رصيد في القانون عدد 129 المؤرخ في 5 أكتوبر 1995 تشبه بالتحيل وتنطبق عليها احكام الفصل 291 من المجلة الجزائية وفي سنة 1970 تمت إضافة ركن سوء النية الى جريمة اصدار شيك دون رصيد وتم سنة 1977 الرجوع الى الصياغة الاصلية للفصل كما وردت اثناء صدور المجلة التجارية.
وبمقتضى التنقيح 11 اوت 1985 اصبح "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة الاف دينار دون ان تقل عن مبلغ الشيك او قيمته : كل من اصدر شيكا ليس له رصيدا سابقا"- ثم في سنة 1996 اصبح "يعاقب بالسجن...وبخطية تساوي مبلغ الشيك او باقي قيمته : ..لا تضم العقوبات الواردة بهذا القسم لبعضها.
غير انه اذا تجاوز مجموع العقوبات المحكوم بها عشرين عاما سجنا فللمحكمة ان تضم هذه العقوبلات لبعضها على الا ينجر عن الحكم النزول بمجموع العقوبات الى اقل من عشرين عاما.
وفي تنقيح سنة 2007 اصبح يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك او من باقي قيمته على ان لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك او باقي قيمته : كل من كل من قبل شيكا صادرا في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك ..ولا تنطبق احكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يجدر التذكير ان مجلس نواب الشعب شرع صباح الثلاثاء خلال جلسة عامة بباردو بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، في النظر في مشروعي القانونين عدد 51/ 2024 و60/ 2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بتجريم اصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ، واللذين يشكلان محور اهتمام للرأي العام .
وتضمن مشروعا القانونين مراجعة شاملة لاحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك، شملت خاصة مراجعة الفصل 411 بتعديل اركان الجريمه وتعديل نظام العقوبات المقررة.
كما تضمن احكاما لتسوية وضعية المحكوم عليهم ومن كانوا محل تتبع قضائي من اجل جريمة اصدار شيك دون رصيد ، إضافة الى جملة من الإصلاحات تتمثل في تعزيز واجبات المصرف ومسؤوليته وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
البرلمان يشرع في مناقشة مشروعي قانونين حول تجريم اصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية
شرع مجلس نواب الشعب صباح الثلاثاء خلال جلسة عامة بباردو بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، في النظر في مشروعي القانونين عدد 51/ 2024 و60/ 2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بتجريم اصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ، واللذين يشكلان محور اهتمام للرأي العام .
وتضمن مشروعا القانونين مراجعة شاملة لاحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك، شملت خاصة مراجعة الفصل 411 بتعديل اركان الجريمه وتعديل نظام العقوبات المقررة.
كما تضمن احكاما لتسوية وضعية المحكوم عليهم ومن كانوا محل تتبع قضائي من اجل جريمة اصدار شيك دون رصيد ، إضافة الى جملة من الإصلاحات تتمثل في تعزيز واجبات المصرف ومسؤوليته وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
وقد تضمن مشروع القانون عدد 2024/51 المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية خصوصا مراجعة العقوبات السجنية والمالية نحو التخفيض والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة إضافة الى تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان وإقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة .كما تضمن مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة وتوسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة الى مرحلة التتبع والمحاكمة مرحلة تنفيذ العقاب.
وتضمن مشروع القانون عدج 60 /2024 المتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية واتمامها خصوصا تدعيم الواجبات المحمولة وإقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه وإرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك وإلغاء تجريم اصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي او يقل عن 5000 دينار.
كما شمل إقرار عدم إمكانية اثارة التتبعات الجزائية الا بناء على شكاية من المستفيد وادراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم اصدار شيك دون رصيد وتوسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة الى مرحلة التتبع والمحاكمة وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية وتسوية وضعية المحكوم عليه او من كان محل تتبعات قضائية من اجل جريمة اصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات الدائن.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 291723