الفصل 5 من قانون الطوارئ: يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين
باب نات -
على إثر إيقاف عدد من ذوي الشبهة في ملفات الفساد، خلال الساعات القليلة الماضية، تعالت بعض الأصوات المتسائلة عن الإجراءات القانونية التي تم الإستناد إليها في اتخاذ هذه القرارات، سيما وأن النيابة العمومية أكدت أنها لم تكن الجهة التي أذنت بالإيقاف.
وقد رجٌح القاضي الإداري، محمد العيادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يكون "تم إيقاف المدعوين شفيق الجراية وياسين الشنوفي وبقية المعنيين بشبهة الفساد، وفق مقتضيات الأمر الخاص بإعلان حالة الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978".
وقد رجٌح القاضي الإداري، محمد العيادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يكون "تم إيقاف المدعوين شفيق الجراية وياسين الشنوفي وبقية المعنيين بشبهة الفساد، وفق مقتضيات الأمر الخاص بإعلان حالة الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978".
يذكر أن الأمر عدد 50 الصادر عن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، في 26 جانفي 1978 والخاص بإعلان حالة الطواري والذي يحتوي على 12 فصلا، ينص الفصل الخامس منه على أنه "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة، أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني (من الأمر)، يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق".
وكان رئيس الجمهورية قد قرر في 16 ماي 2017، التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن كان قد مدد في حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من يوم 16 فيفري 2017 وقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر، في 24 نوفمبر 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، وهو قرار تم اتخاذه في عديد المناسبات، منذ 14 جانفي 2011.
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 143136