محكمة الاستئناف بتونس تُقرّ الحكم الصادر ضدّ الصحفي محمد بوغلاب مع تأجيل التنفيذ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/660001b6932ca9.38597829_kmflqipjoghen.jpg width=100 align=left border=0>


أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الصحفي محمد بوغلاب، مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به، وفق ما أكده المحامي حمادي الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، أقرت يوم 10 جويلية 2025 حكما بالسجن لمدة سنتين في حق بوغلاب، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضده أستاذة جامعية، بحجة الإساءة إليها عبر تدوينة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.







وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب، بناء على هذه الشكاية واستنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، قبل أن تقرر الدائرة الجنائية بذات المحكمة يوم 20 فيفري 2025 الإفراج عنه، مع الإبقاء عليه بحالة سراح على ذمة القضية.

نص الفصل 24 من المرسوم 54

ووفق الفصل 24 من المرسوم عدد 54،
"يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321267

babnet