JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.

وزيرة المالية: صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901a5f88a05a7.47235210_fmopqjieklngh.jpg>


أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن صرف الزيادات في الأجور مرفوقة بملاحق الأشهر الأولى من سنة 2026، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين.

وأكدت الوزيرة، خلال لقاء جمعها بالرئيس التنفيذي لـالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى، أن الدولة التونسية ماضية في تعزيز سياستها الاجتماعية ومواصلة سياسة الترفيع في الأجور.


زيادات بأثر رجعي بداية من جانفي 2026

وكانت تونس قد أقرت، نهاية أفريل 2026، حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور للفترة 2026-2028، مع اعتماد مفعول رجعي بداية من غرة جانفي 2026.




وشملت هذه الزيادات:

* أعوان الدولة
* الجماعات المحلية
* المؤسسات والمنشآت العمومية
* القضاة
* المؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة

تفاصيل الزيادات حسب الأصناف

نصّ الأمر عدد 63 لسنة 2026 على زيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية عبر الترفيع في عدد من المنح الخصوصية والقطاعية.

وتضمّنت الزيادات:

* 120 دينارا للصنفين الفرعيين أ1 وأ2
* بين 100 و105 دنانير للصنفين أ3 وب
* 90 دينارا لبقية الأصناف

كما شملت الزيادات قطاعات:

* الصحة
* التعليم
* التعليم العالي
* الداخلية
* الهندسة
* الإعلامية
* البحث العلمي
* الشؤون الاجتماعية

شمول المتقاعدين بالزيادات

أكدت النصوص الترتيبية أن هذه الترفيعات تشمل أيضا جرايات المتقاعدين، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

كما صدر الأمر عدد 64 لسنة 2026 المتعلق بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، والذي أقر زيادات مماثلة:

* 120 دينارا للإطارات
* بين 100 و105 دنانير لأعوان التسيير
* 90 دينارا لأعوان التنفيذ

زيادات خاصة بالقضاة

وتضمّن الأمر عدد 65 لسنة 2026 الترفيع في أجور القضاة عبر زيادة سنوية في منحة القضاء بقيمة 120 دينارا خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع تعميم الإجراء على جرايات القضاة المتقاعدين.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329646

babnet