لجنة التشريع العام تراجع أولوياتها وتناقش تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية
تداولت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، حول منهجية تحيين الأولويات التشريعية للجنة، وذلك على ضوء مقترحات القوانين الجديدة المعروضة على أنظارها. كما عقدت اللجنة جلسة استماع خُصّصت للنظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الخاص بالملكية الأدبية والفنية.
وشملت المقترحات المعروضة على اللجنة مقترح قانون أساسي يتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح قانون لتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى، ومقترح قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ، إضافة إلى مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري، ومقترح قانون آخر يهم تنقيح القانون المتعلق بتحيين الرسوم العقارية.
وتم الاتفاق على اعتماد منهجية عمل تقوم على ترتيب هذه المبادرات التشريعية ضمن ثلاث مجموعات، مع دراستها بصفة متوازية.
وتضمّ المجموعة الأولى مقترحات القوانين التي انطلقت لجنة التشريع العام في دراستها منذ الدورة التشريعية السابقة، وستواصل النظر فيها، وهي:
* مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي،
* مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
* مقترح تنقيح أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،
* مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.
أما المجموعة الثانية، فتتعلّق بمقترحات القوانين ذات البعد الاجتماعي، على غرار مكافحة القمار وألعاب الحظ، ومكافحة المخدرات، والتصدي لظاهرة العنف، باعتبارها ظواهر تهدد استقرار المجتمع وسلامته، وتستوجب تدخلا تشريعيا حمائيا وزجريا.
في حين تهم المجموعة الثالثة التشريعات ذات البعد المؤسساتي والسياسي، وخاصة تلك المتعلقة بتنزيل أحكام الدستور، ومن أبرزها مقترح إحداث المحكمة الدستورية.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة جلسة استماع لأصحاب المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية في صيغته المعدّلة. وأوضح النواب أصحاب المبادرة أن الهدف منها يتمثل في تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، مع احترام حقوق المؤلفين المنصوص عليها في اتفاقية برن، وذلك في إطار تنفيذ التزامات تونس الدولية، وخاصة اتفاقية مراكش التي تتيح استعمال المصنفات في صيغ ميسّرة دون ترخيص مسبق.
وأكد أصحاب المبادرة أن هذا التوجه يكرّس ما نصّ عليه الدستور من موازنة بين حماية الملكية الفكرية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير اندماجهم الكامل في المجتمع، مع احترام مبدأ التناسب وعدم المساس بجوهر الحقوق.
من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة مضمون المبادرة لما تحمله من دعم للمنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين تمحور النقاش حول مسألة إسناد حق المؤلف عند نسخ المصنفات في صيغ بديلة ميسّرة، وقرّروا في هذا السياق الاستماع إلى أهل الاختصاص قبل استكمال النظر في المشروع.
وشملت المقترحات المعروضة على اللجنة مقترح قانون أساسي يتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح قانون لتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى، ومقترح قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ، إضافة إلى مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري، ومقترح قانون آخر يهم تنقيح القانون المتعلق بتحيين الرسوم العقارية.
وتم الاتفاق على اعتماد منهجية عمل تقوم على ترتيب هذه المبادرات التشريعية ضمن ثلاث مجموعات، مع دراستها بصفة متوازية.
وتضمّ المجموعة الأولى مقترحات القوانين التي انطلقت لجنة التشريع العام في دراستها منذ الدورة التشريعية السابقة، وستواصل النظر فيها، وهي:
* مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي،
* مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
* مقترح تنقيح أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،
* مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.
أما المجموعة الثانية، فتتعلّق بمقترحات القوانين ذات البعد الاجتماعي، على غرار مكافحة القمار وألعاب الحظ، ومكافحة المخدرات، والتصدي لظاهرة العنف، باعتبارها ظواهر تهدد استقرار المجتمع وسلامته، وتستوجب تدخلا تشريعيا حمائيا وزجريا.
في حين تهم المجموعة الثالثة التشريعات ذات البعد المؤسساتي والسياسي، وخاصة تلك المتعلقة بتنزيل أحكام الدستور، ومن أبرزها مقترح إحداث المحكمة الدستورية.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة جلسة استماع لأصحاب المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية في صيغته المعدّلة. وأوضح النواب أصحاب المبادرة أن الهدف منها يتمثل في تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، مع احترام حقوق المؤلفين المنصوص عليها في اتفاقية برن، وذلك في إطار تنفيذ التزامات تونس الدولية، وخاصة اتفاقية مراكش التي تتيح استعمال المصنفات في صيغ ميسّرة دون ترخيص مسبق.
وأكد أصحاب المبادرة أن هذا التوجه يكرّس ما نصّ عليه الدستور من موازنة بين حماية الملكية الفكرية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير اندماجهم الكامل في المجتمع، مع احترام مبدأ التناسب وعدم المساس بجوهر الحقوق.
من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة مضمون المبادرة لما تحمله من دعم للمنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين تمحور النقاش حول مسألة إسناد حق المؤلف عند نسخ المصنفات في صيغ بديلة ميسّرة، وقرّروا في هذا السياق الاستماع إلى أهل الاختصاص قبل استكمال النظر في المشروع.






Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323107