القانون الأساسي للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6620f73bd99e35.14928642_mkifqglhejpon.jpg width=100 align=left border=0>


صادق مجلس نواب الشعب، أمس الخميس، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وذلك بعد حصوله على تأييد 109 نواب، مقابل رفض نائبين واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.

وقد شمل التصويت الموافقة على العنوان الرئيسي للقانون، إلى جانب 9 فصول من أصل 10 في صيغتها الأصلية، فيما تم تعديل الفصل السادس وفق مقترح تقدمت به وزارة الداخلية، حيث نال التعديل موافقة 90 نائبا، مقابل رفض 6 نواب واحتفاظ 12 بأصواتهم.





أبرز مضامين القانون

وفق الفصل الأول، تُعتبر المجالس المنتخبة جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتخضع أعمالها وتنظيمها لأوامر تنفيذية. كما تركز هذه المجالس على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي العادل والشامل، عبر التداول في مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية، وذلك ضمن إطار وحدة الدولة.

أما الفصل الثاني، فقد أقرّ بأن السلطات العمومية مطالبة بمرافقة هذه المجالس في أداء مهامها وتوفير الإمكانيات الضرورية لها، بما في ذلك تهيئة الظروف المناسبة لأعضائها من ذوي الإعاقة.

تركيبة المجالس ومقراتها

بحسب الفصل السابع، يكون مقر المعتمدية هو مقر المجلس المحلي، في حين يكون مقر الولاية مقرًّا للمجلس الجهوي ولمجلس الإقليم.

آليات عمل المجالس

حددت الفصول 3 و4 و5 جملة من القواعد التنظيمية، من بينها إلزامية انعقاد المجالس المنتخبة على الأقل مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه. كما نص القانون على تخصيص منحة شهرية لأعضاء هذه المجالس، تحدد قيمتها وشروط صرفها بأمر حكومي.

وتخضع هذه المجالس لأحكام القانون الأساسي المنظم لميزانيتها وللقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية، حيث يكون رئيس المجلس آمرًا بصرف الميزانية وفقًا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.

التعديلات المتعلقة بحضور الاجتماعات

الفصل السادس، الذي تم تعديله، ينظم حضور أعضاء المجالس لاجتماعاتها، حيث يُلزم المؤجرين بالسماح للأعوان العموميين والأجراء بالحضور دون أن يؤدي ذلك إلى الفصل من العمل أو فقدان الامتيازات المهنية. كما يفرض على المؤسسات التعليمية والتكوينية منح التلاميذ والطلبة والمتكونين من أعضاء المجالس التسهيلات اللازمة للمشاركة في الاجتماعات والدورات التكوينية.

إدارة الموارد والميزانية

ينظم الفصل الثامن قواعد إعداد ميزانيات المجالس المنتخبة، فيما ينص الفصل التاسع على إحالة ممتلكات ومكاسب المجالس الجهوية، وفق القانون عدد 11 لسنة 1989، إلى الدولة ووضعها تحت تصرف الوالي.

إلغاء القوانين السابقة

بموجب الفصل العاشر، تُلغى جميع القوانين السابقة المخالفة لهذا القانون، وخاصة الأحكام المتعلقة بالجماعات المحلية الواردة بالقانون الأساسي لسنة 2018 (مجلة الجماعات المحلية)، والقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989، إضافة إلى القانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق بإحداث المجالس المحلية للتنمية.

يُنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليكون الإطار القانوني الجديد لتنظيم عمل المجالس المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 303986


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female