الأستاذ أحمد الغربي: اقتحام المسكن جريمة يعاقب عليها القانون حتى دون حصول اعتداء
سلّط المحامي أحمد الغربي الضوء، خلال تدخله على إذاعة الجوهرة أف أم، على الأبعاد القانونية للحادثة التي تمثلت في العثور على شخص غريب داخل منزل محامية بمنطقة العوينة
، مؤكدًا أن القانون التونسي واضح في ما يتعلق بحماية حرمة المسكن.
وأوضح الغربي أن مجرد دخول شخص إلى منزل الغير دون إذن يُعد جريمة قائمة بذاتها، يعاقب عليها القانون بالسجن، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وترتفع إلى ستة أشهر إذا تم الدخول ليلًا أو باستعمال وسائل كالتسلّق أو الخلع.
وبيّن أن الجريمة لا ترتبط بكون الشخص نائمًا أو لم يقم بأي اعتداء، إذ أن فعل الدخول في حد ذاته كافٍ لقيام الجريمة، بل إن القانون يعاقب حتى على محاولة الدخول دون إتمامها.
وفي ما يتعلق بردّ فعل صاحب المنزل، أكد أن القانون يتيح الدفاع الشرعي في حال وجود خطر حقيقي يهدد السلامة الجسدية، شريطة إثبات أن رد الفعل كان ضروريًا لدرء الخطر، مضيفًا أن هذه الحالات تخضع لتقدير القضاء وفق معطيات كل ملف.
كما أشار إلى أن حق الصمت مكفول قانونًا للمشتبه به، ويُعد من وسائل الدفاع التي لا يمكن مؤاخذته بسببها، حتى في حال الامتناع عن تقديم توضيحات حول ملابسات الواقعة.
وتطرق الغربي إلى الإطار القانوني المنظم لوضعية الأجانب في تونس، مبرزًا أن النصوص الحالية تعود إلى سنة 1968، وهو ما يطرح، وفق تقديره، إشكاليات في مواكبة التحولات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بالإقامة والعمل وكراء المساكن.
وفي هذا السياق، شدد على أن كراء مسكن لشخص أجنبي يقتضي الإعلام المسبق للسلطات الأمنية وتوفير الوثائق القانونية، محذرًا من أن الإخلال بهذه الإجراءات قد يعرّض صاحبه إلى عقوبات قد تصل إلى السجن في بعض الحالات.
وختم الغربي بالتأكيد على أن التصرف السليم في مثل هذه الوضعيات يتمثل في تجنب أي ردود فعل عنيفة، والاتصال الفوري بالوحدات الأمنية، معتبرًا أن احترام القانون والتبليغ عن الحالات المشبوهة يظل السبيل الأنجع لحماية الأفراد والمجتمع.
، مؤكدًا أن القانون التونسي واضح في ما يتعلق بحماية حرمة المسكن. وأوضح الغربي أن مجرد دخول شخص إلى منزل الغير دون إذن يُعد جريمة قائمة بذاتها، يعاقب عليها القانون بالسجن، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وترتفع إلى ستة أشهر إذا تم الدخول ليلًا أو باستعمال وسائل كالتسلّق أو الخلع.
وبيّن أن الجريمة لا ترتبط بكون الشخص نائمًا أو لم يقم بأي اعتداء، إذ أن فعل الدخول في حد ذاته كافٍ لقيام الجريمة، بل إن القانون يعاقب حتى على محاولة الدخول دون إتمامها.
وفي ما يتعلق بردّ فعل صاحب المنزل، أكد أن القانون يتيح الدفاع الشرعي في حال وجود خطر حقيقي يهدد السلامة الجسدية، شريطة إثبات أن رد الفعل كان ضروريًا لدرء الخطر، مضيفًا أن هذه الحالات تخضع لتقدير القضاء وفق معطيات كل ملف.
كما أشار إلى أن حق الصمت مكفول قانونًا للمشتبه به، ويُعد من وسائل الدفاع التي لا يمكن مؤاخذته بسببها، حتى في حال الامتناع عن تقديم توضيحات حول ملابسات الواقعة.
وتطرق الغربي إلى الإطار القانوني المنظم لوضعية الأجانب في تونس، مبرزًا أن النصوص الحالية تعود إلى سنة 1968، وهو ما يطرح، وفق تقديره، إشكاليات في مواكبة التحولات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بالإقامة والعمل وكراء المساكن.
وفي هذا السياق، شدد على أن كراء مسكن لشخص أجنبي يقتضي الإعلام المسبق للسلطات الأمنية وتوفير الوثائق القانونية، محذرًا من أن الإخلال بهذه الإجراءات قد يعرّض صاحبه إلى عقوبات قد تصل إلى السجن في بعض الحالات.
وختم الغربي بالتأكيد على أن التصرف السليم في مثل هذه الوضعيات يتمثل في تجنب أي ردود فعل عنيفة، والاتصال الفوري بالوحدات الأمنية، معتبرًا أن احترام القانون والتبليغ عن الحالات المشبوهة يظل السبيل الأنجع لحماية الأفراد والمجتمع.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327760