قانون الملكية المشتركة بين الزوجين يحتوي على إجراءات طويلة و معقدة (رئيسة جمعية قادرات)
قالت رئيسة "جمعية قادرات" سامية المالكي، اليوم الخميس، إن قانون الملكية المشتركة بين الزوجين يحتوي على إجراءات طويلة ومعقدة خاصة في حال انفصال الزوجين إما بفعل الطلاق أو الموت، معتبرة أنه من بين الهنات التي احتواها هذا القانون حصره الملكية المشتركة في العقارات فقط والحال أن المنقولات قد تكون أغلى من العقارات.
واضافت، خلال ندوة نظمتها الجمعية لمناقشة ورقة سياسات حول تعديل قانون الملكية المشتركة بين الأزواج، أن القانون لا يثمن عمل المرأة داخل المنزل، وبالتالي هذه النقائص لا تخدم مصلحة العائلة مجتمعة أو مصلحة الزوج والزوجة.
واضافت، خلال ندوة نظمتها الجمعية لمناقشة ورقة سياسات حول تعديل قانون الملكية المشتركة بين الأزواج، أن القانون لا يثمن عمل المرأة داخل المنزل، وبالتالي هذه النقائص لا تخدم مصلحة العائلة مجتمعة أو مصلحة الزوج والزوجة.
وأشارت رئيسة جمعية قادرات إلى أن من بين أهداف هذه الندوة دعوة مجلس نواب الشعب إلى إعادة النظر في هذا القانون وتنقيحه بما يتلاءم مع متطلبات التحولات الإجتماعية والإقتصادية ورفع الوعي بضرورة هذا التغيير.
وتضيف المالكي أن قانون الملكية المشتركة بين الزوجين في صياغته الحالية غير مفهوم لعامة الناس وخاصة للمتزوجين أثناء عقد القران، مشيرة الى أنه من بين المفاهيم الرائجة خطئاً، هو اعتقاد كلا الزوجين ان الشراكة في الملكية هو سطو على احد ممتلكات الزوجين في حين أن القانون يشترط أن الملكية المشتركة محددة فقط في بيت الزوجية الذي يقع اقتناؤه بعد الزواج ولا يشمل بالتالي الميراث والممتلكات.
واعتبرت سامية المالكي ان التجربة المغربية رائدة في هذا الشأن التى لها الأسبقية في العالم العربي بإعادة النظر في جملة القوانين المرتبطة بمؤسسات الزواج و الأسرة على غرار قوانين الحضانة والإشتراك في الملكية، مبينة أن تغيير القوانين في تونس يجب أن يكون متناغما مع روح الدستور التونسي الذي يقر المساواة بين الرجل والمرأة.
من جهتها قالت المديرة العامة للإحصاء والتحليل والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الشؤون الإجتماعية، سنية حسيني، إن التنقيح لا يمكن أن يقع بمعزل عن كامل المنظومة القانونية، وذلك للحد من الخلافات بعد الطلاق مثل النفقة وغيرها من التفاصيل.
كما أوضحت أن هذه المراجعات سيكون لها أثر ايجابي للمجتمع الاسري يضمن الانصاف والعدالة للطرفين وفق قولها.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 300026