لاول مرة في تونس: تعويض لمطلقة بقيمة حوالي مليون دينار

باب نات -
أصدرت احدى دوائر الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء حكما بالتعويض لفائدة زوجة اثر طلاقها انشاءا من طرف زوجها وقضت قيمة التعويضات بحولي 800 الف دينار تقسيمها كلأتي: 500 الف دينار ضرر مادي و300 الف دينار ضرر معنوي .
ويذكر أن رجل اعمال معروف ينشط في مجال توريد السيارات قام بقضية طلاق انشاءا ضد زوجته وهي شقيقة احد الاعلاميين وصاحب مؤسسات اعلامية بتونس.
ويذكر أن رجل اعمال معروف ينشط في مجال توريد السيارات قام بقضية طلاق انشاءا ضد زوجته وهي شقيقة احد الاعلاميين وصاحب مؤسسات اعلامية بتونس.

صورة طلاق انشاء
الفصل 31 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981)
"يحكم بالطلاق:
1- يتراضى الزوجين.
2- بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.
3- بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به."
الطلاق انشاء طلاقا مبنيا على الارادة المنفردة لاحد الزوجين;
اذ اعطى المشرع للزوجين بصفة متساوية حق طلب الطلاق انشاء اي حق وضع حد للعلاقة الزوجية بارادة منفردة من احد الزوجين حتى ولو كان الطرف الاخر قائما على الوجه الاكمل بواجباته الزوجية وميزة هاته الصورة ان الشخص الذي يطلب الطلاق غير مطالب بتعليل مطلبه اي بتوضيح الاسباب الموضوعية التي دفعته للطلاق
وميزة الطلاق انشاء ايضا ان دور القرين المدعى عليه ودور القاضي محدود جدا فهي صورة ناشئة عن ارادة منفردة صادرة عن احد الزوجين ونافذة الاثر وجوبا بحكم القانون وبناء على ذلك فان الطرف المقابل اي القرين المدعى عليه لايملك اي حق في التصدي لهاته الارادة ومعارضة رغبة قرينه واقصى ما يمكنه القيام به هو رفع دعوى معارضة لطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تعسف قرينه في انشاء الطلاق.
كما ان المحكمة لا تملك اي سلطة في تقدير وجاهة المطلب من عدمها ويقتصر دور القاضي في مرحلة اولى على معاينة ارادة انشاء الطلاق والتأكد منها وذلك باجرء المحاولة الصلحية بين الطرفين ثم في مرحلة ثانية في صورة فشل المصالحة عليه الاستجابة لطلب الطلاق والتصريح به
Comments
23 de 23 commentaires pour l'article 68429