سؤال
قمت بإقراض شخص مبلغا ماليا قدره 2000د ولم أتسلم منه وصلا في ذلك وليس لى شهود، وهو الآن ينكر أن يكون مدينا لي بأي مبلغ . فكيف يمكنني المطالبة بهذا الدين خصوصا وأنه ليس بحوزتى أي وسيلة إثبات تثبت وجود هذا الدين ؟
الجواب :
إن وسائل الإثبات في القانون المدني التونسي 5 وسائل نظمتها مجلة الالتزامات وآلعقود وهي: الإقرار والكتب وشهادة الشهود والقرينة ثم اليمين الحاسمة وهذه الاخيرة أي اليمين تأتي لسد الفراغ الذي قد يحصل في مادة الاثبات إذ أن المبدأ في وجود علاقة مديونية هو ضرورة الكتابة ويقول المولى في هذا المجال في سورة البقرة // يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل //، (صدق الله لعظيم ) فضروري أن يقوم المدين بتحرير كتب عتراف بدين لدى عدلي إشهاد ليتمكن الدائن من ثبات دينه . وليس في ذلك أي حرج فهو واجب ديني وأخلاقي وقانوني ولكن قد يحصل أن لا يقوم الدائن بمطالبة مدينه بهذا الكتب ويحصل أن ينكر هذا المدين وجود الدين . ففي هذه الحالة يقول رسول الله (ص ) : //لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على عن أدعى واليمين على من أنكر // وهذا الحديث صار مصدرا لقاعدة قانونية مقالها أن الإثبات محمول على المدعي، وفي صورة عدم وجود وسيلة من وسائل الإثبات ألمشار إليها أعلاه ، تصبح اليمين الحاسمة وسيلة الإثبات الوحيدة الممكنة ، شأن استشارة الحال حيث يمكن لمستشيرنا تقديم دعوى قضائية لدى محكمة الناحية المختصة ترابيا، ذلك لأن الدين لم يتجاوز 7000د إذ أنه في صورة تجاوز الدين الذي هو أصل النزاع لقيمة 7000د تصبح الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية وباستدعاء المدعي عليه للحضور أمام قاضي الناحية وفي صورة إنكاره لوجود هذا الدين يمكن لمستشيرنا أن يوجه عليه اليمين الحاسمة وتتولى المحكمة تكليف عدلي إشهاد للقيام بالإجراءات القانونية المتبعة لتحليف المدعي عليه على أنه غير مدين لمستشرينا بالمبلغ المذكور، وفي صورة عدم حضور هذا المدعي عليه أو رفضه أداء اليمين أو قلبها على المدعي أو نكوله في أدائها، فإنه يمكن تحليف المدعي على صد دعواه ، وهذه اليمين هي حاسمة للنزاع أي أنه على ضوئها تتولى المحكمة إصدار حكمها .
وتنص مجلة المرافعات المدنية والتجارية على شكليات وشروط اليمين الحاسمة التي يتولاها وجوبا عدلا إشهاد وتكون وجوبا بمكان تعظم به الإيمان وعادة ما تكون إثر صلاة العصر من يوم الجمعة بجامع يعينه عدلا الإشهاد أو يختاره طرفا النزاع ويقترحانه على القاضي المكلف بالنظر فر القضية
Source Assabah