قابس : تأجيل قضية الضحية كمال المطماطي الى 10 جويلية القادم
باب نات -
متابعة - بعد ستة ساعات من الاستماع الى شهادات الضحايا وعدد من الشهود في قضية الضحية كمال المطماطي اجلت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس هذه القضية الى يوم 10 جويلية القادم لاستدعاء من لم يبلغه الاستدعاء من المتهمين والشهود واستجابة لطلب المتضررين في هذه القضية حتى يتسنى لهم تقديم طلباتهم.
وقد اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس الاستاذ عزالدين مختار في تصريح لمراسل " وات " ان جلسة اليوم تمثل شمعة مضيئة في تاريخ القضاء التونسي وهي جلسة اولى في مجال العدالة الانتقالية كانت فيها هيئة المحكمة على غاية من اللطف ورحابة الصدر" وفق توصيفه .
وقد اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس الاستاذ عزالدين مختار في تصريح لمراسل " وات " ان جلسة اليوم تمثل شمعة مضيئة في تاريخ القضاء التونسي وهي جلسة اولى في مجال العدالة الانتقالية كانت فيها هيئة المحكمة على غاية من اللطف ورحابة الصدر" وفق توصيفه .
واوضح الاستاذ عز الدين مختار ان هذه الجلسة قد اتسمت بانفتاح كامل على لسان الدفاع وعلى المتضررين والشهود الواقع سماعهم وان وزارة العدل والسلطات القضائية الجهوية قد وفرت كل ظروف النجاح لهذه الجلسة على مستوى الاعداد المادي مبينا انه قد كان لحضور الصحافة الجهوية والوطنية والاجنبية وقع كبير في نفوس جميع الحاضرين وان قابس قد اضحت اليوم قبلة لحماة الحرية والعدالة في العالم معبرا عن شكره لاعوان الامن الذين امنوا المحكمة وسير الجلسة بكل مسؤولية.
يشار الى انه لم يحضر اي احد من المتهمين الذين وردت اسماؤهم في لائحة الاتهام التي تلاها رئيس هذه الجلسة سواء بوصفهم فاعلين اصليين في جريمة تعذيب وقتل الشهيد كمال المطماطي او مشاركين فيها .
من أمام المحكمة الابتدائية .. جماهير تواكب انطلاق أولى محاكمات العدالة الانتقالية
وسط حضور لافت للحقوقيين وللناشطين في المجتمع المدني وللعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ووسائل الاعلام الوطنية والاجنبية عقدت اليوم الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس جلستها الاولى حول ملف الضحية كمال المطماطي بعد ان احيل عليها هذا الملف من قبل هيئة الحققة والكرامة.
وقد قام رئيس الجلسة بتلاوة لائحة الاتهام التي أعدتها وحدة التحقيق بهيئة الحقيقة والكرامة والتي تم من خلالها اتهام مجموعة من اطارات وأعوان الأمن ومن مسؤولي الدولة وعلى رأسهم الرئيس الاسيق زين العابدين بن علي بوصفهم فاعلين أصليين او مشاركين في ارتكاب عدة جرائم من بينها بالخصوص القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وإخفاء الجثة.
كما تم في هذه الجلسة الاستماع الى شهادة الضحايا ومن بينهم والدة الضحية كمال المطماطي وزوجته التي تحدثت عن المضايقات التي عاشتها وعن كل الظروف التي حفت بقضية زوجتها والتعذيب الذي تعرض له الضحية بمنطقة الشرطة بقابس والذي أدى إلى وفاته .
وتحدثت كذلك عن انكار السلط الامنية لايقاف زوجها ولوفاته والقيام بمحاكمته وهو ميت مطالبة برد الاعتبار لعائلته وبمعاقبة كل من تورط في قتله وتعذيبه وبتمكين عائلته من معرفة المكان الذي دفن فيه.
من جهتهم عبر العديد من المحامين عن القائمين بالحق الشخصي عن ثقتهم في القضاء التونسي مؤكدين ان الدوائر الجنائية للعدالة الانتقالية تمكن الضحايا من الحصول على حقوقهم ومن تتبع الجناة حيث لا تسقط فيها الدعوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان بمرور الزمن مثل ما هو الشأن في المحاكم العادية واصفين جلسة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس بالتاريخية.
اقرأ أيضا: شهادة عائلة الشهيد كمال المطماطي
وقد نظمت لجنة الدفاع عن الشهيد كمال المطماطي وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة الابتدائية بقابس طالبت خلالها بمعاقبة كل من تورط في قتله وبرد الاعتبار لعائلته وبالكشف عن المكان الذي دفن فيه.
وتعود قضية الضحية كمال المطماطي الى يوم 07 اكتوبر 1991 عندما تم ايقافه بمقر عمله بفرع شركة الكهرباء والغاز بقابس واقتياده الى منطقة الشرطة بقابس اين تعرض وحسب شهادة افراد عائلته لتعذيب شديد ادى الى وفاته.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت بداية مارس الماضي، إحالة أول ملف على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية، حيث تولى وفد من مجلس الهيئة تقديم الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس، أين توجد دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الإنتقالية، مبينة أن الملف الذي يشمل 14 مشتبها فيه، يتعلق بانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان وبجرائم ضد الانسانية تمثلت في حالة إختفاء قسري.
وقد عرضت الهيئة قضية الضحية كمال المطماطي في أولى جلسات الاستماع العلنية التي نظمتها في 17 نوفمبر 2016، باعتبارها قضية اختفاء قسري، ليتبين بعد التقصي أنها جريمة قتل تحت التعذيب لمواطن تونسي جدت أحداثها في أكتوبر1991، وقد تم آنذاك إيهام أفراد عائلته بأنه على قيد الحياة.
ولم تتأكد معلومة وفاته إلا سنة 2009، ومما ضاعف حسرة وحرقة عائلته ووالدته بالخصوص هو أن قبره لا يزال مجهولا، ولم يتم إلى اليوم تسلم جثته.
وقد كان الضحية كمال المطماطي، يشتغل زمن الواقعة، مهندسا بشركة الكهرباء والغاز بقابس، وفق ما روته زوجته أثناء جلسة الاستماع التي قالت إنه تم القبض عليه واقتياده إلى مركز الأمن بالجهة، ولا يعرف منذ ذلك اليوم مكان وجوده.
غير أن الغريب في الأمر، في رواية الزوجة، هو أن أعوان الأمن ظلوا يطالبون أفراد عائلته طيلة 3 سنوات بجلب ملابس نظيفة له وأكل، موهمين إياهم بأنه موقوف وعلى قيد الحياة، فيما كان الضحية (وفق المعلومات اللاحقة) في عداد الأموات منذ الليلة الأولى لتوقيفه، بعد تعرضه للتعذيب والضرب.
كما تطرقت زوجته إلى الهرسلة والتعذيب النفسي اللذين طالا أفراد عائلته، إذ استمرت التحقيقات معهم سنوات طويلة.
ومن أوجه التضييقات التي طالت الزوجة، كونها أجبرت لفترة طويلة على الإدلاء بوجهتها لمنطقة الأمن في كل مرة تغادر فيها بيتها.
وطالبت زوجة الضحية بتكريم جثة زوجها ومحاسبة قتلته.
ولم تشفع الشيخوخة لوالدة المطماطي، التي نالت بدورها من الألم نصيبا، حيث جابت من أجله عديد المراكز الأمنية والسجون في كافة جهات البلاد بحثا عنه، الأمر الذي حدا بها إلى التوجه للعاصمة أين قضت 4 سنوات تبحث عن ابنها، مشتغلة في البيوت كمعينة منزلية لتعيل نفسها وعائلتها.
وذكرت في شهادتها أنها اتصلت خلال إقامتها بالعاصمة بالمنظمات الحقوقية، وحاولت الاتصال بقصر الرئاسة بقرطاج لعرض ملف ابنها، غير أنها قوبلت بالتجاهل وحتى ب"الإهانة"، وفق قولها.
يذكر أن القيادي بحركة النهضة والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، كان قد صرح في شهادة لإحدى القنوات الإخبارية أنه لما سأل عن المطماطي تم إشعاره من بعض المقربين من أفراد الشرطة الذين قاموا بالعملية، أن جثته تم وضعها في خرسانة كانت بصدد البناء لإقامة أحد الجسور.
يشار إلى أنه حسب الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية، فإن إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة تتيح المساءلة والمحاسبة، مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.
وقد تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 162495