النائب طارق مهدي: الضريبة على الثروة هي ضريبة على النجاح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c5f514f6dd8.73339334_hnjkgomlfqepi.jpg width=100 align=left border=0>


أكّد النائب طارق مهدي، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، أنّ عددًا من النواب يعتزمون تقديم مقترحات لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة فيما يتعلق بالفصل المتعلق بـ الضريبة على الثروة، الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.

وخلال مداخلته في برنامج "إكسبريسو" على إذاعة إكسبريس أف أم، أوضح مهدي أنّ عدد التونسيين الذين يمتلكون ثروات كبيرة محدود جدًا، معتبرًا أنّ الأولوية يجب أن تكون لتحفيز الاستثمار وخلق الثروة عبر مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار لتوفير مناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.





وقال النائب:
"الأشخاص الذين اجتهدوا ونجحوا في خلق الثروة لا مبرر لمعاقبتهم بضريبة جديدة"،
محذرًا من أنّ هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة التهرب الضريبي وإخفاء الثروات بدل التصريح بها.

واعتبر مهدي أنّه يرفض الضريبة على الثروة من حيث المبدأ والطريقة التي طُرحت بها، مضيفًا أنّها "ضريبة على النجاح" لا تتضمن أي تشجيع على الاستثمار أو خلق الثروة في البلاد.



تفاصيل الضريبة الجديدة على الثروة في مشروع قانون المالية 2026

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، ضمن محور "الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات"، حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية وتحديث أساليب التحصيل.
وقد أُدرجت الضريبة على الثروة ضمن الفصل 50 من المشروع، الذي ألغى أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، ليعوّضها بمنظومة جديدة تنظم هذه الضريبة.

وبحسب نص المشروع، تُفرض الضريبة بداية من غرة جانفي من كل سنة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك الممتلكات المسجّلة باسم أبنائهم القصر، وتشمل:

* العقارات،
* المنقولات،
* الأصول التجارية،
* الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية والبريد،
* سندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال.

وتُحدّد نسبة الضريبة كما يلي:

* 0,5% على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار،
* 1% على المكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار.

وتُطبّق الضريبة على العقارات والمنقولات داخل البلاد، وعلى الممتلكات في الخارج بالنسبة للمقيمين في تونس، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.


الإعفاءات والاستثناءات

يُستثنى من الضريبة:

* المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المستعمل فيه،
* العقارات المهنية المستغلة فعليًا،
* الأصول التجارية النشطة،
* العربات غير النفعية التي لا تتجاوز قوتها الجبائية 12 حصانًا.

كما تُحتسب الضريبة على قيمة المكاسب الصافية بعد طرح الديون المنصوص عليها في مجلة الحقوق العينية، باستثناء الضمانات العينية لصالح الشركات.


التصريح والدفع

يُلزم القانون المطالبين بالضريبة بتقديم تصريح سنوي في أجل أقصاه موفى شهر جوان، مع إمكانية دفع المبالغ إلكترونيًا بوسائل موثوقة.
ويتم تحديد مكان التصريح حسب مقر الإقامة الرئيسي المصرّح به، أو العقار الأعلى قيمة في حال امتلاك عدة ممتلكات.

وتظل المصلحة الجبائية المختصة مرتبطة بالمقر الرئيسي للمكلف حتى في حال تبيّن لاحقًا أنّ المقر المصرّح به ليس فعليًا.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317991


babnet
*.*.*
All Radio in One