لجنة التشريع العام تصادق على مبادرة تشريعية لتعديل قانون الانتخابات و الاستفتاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f47c50b89d77.71500838_nlfohikqegjpm.jpg width=100 align=left border=0>
من المنتظر ان يعقد البرلمان   الجمعة 27 سبتمبر جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في هذا المقترح الذي قدم  قبل ايام من 34 نائبا من مختلف الكتل.


نشرت لجنة التشريع العام وهي احدى اللجان القارة بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء نص تقريرها حول مقترح قانون اساسي يتعلق بتنقيح بعض احكام قانون الانتخابات والاستفتاء .

ونشر التقرير الوارد في 34 صفحة على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنات.

...

وذكرت لجنة التشريع العام انها قررت الموافقة بأغلبية اعضاءها الحاضرين واوصت الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة عليه.

ومن المنتظر ان يعقد البرلمان بعد غد الجمعة 27 سبتمبر جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في هذا المقترح الذي قدم قبل ايام من 34 نائبا من مختلف الكتل.

وقالت لجنة التشريع العام انها صادقت اليوم الاربعاء على مقترح القانون المقدم من عدد من النواب وخصصت له ثلاث جلسات عقدت الاولى منها يوم الاثنين 23 سبتمبر وتم خلالها الاستماع الى اصحاب المبادرة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل.
وناقشت الجلسة الثانية فصول مقترح القانون الذي ورد على البرلمان الجمعة الماضي وقرر مكتبه احالته على لجنة التشريع العام في ذات اليوم.

اما الجلسة الثالثة فعقدتها لجنة التشريع العام اليوم الاربعاء واطلعت خلالها على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء كما تم النظر في تقريرها حول المقترح والمصادقة عليه.
وذكرت اللجنة انها واثر اقرارها لصيغة معدلة من مقترح القانون امس الثلاثاء احالت تلك الصيغة المعدلة الى هيئة الانتخابات و المجلس الاعلى المؤقت للقضاء لإبداء الرأي.
وجاء في التقرير ايضا ان اللجنة تلقت فقط رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضمنته في تقريرها الختامي .

وجاء في الجزء المتعلق بموقف النواب اصحاب مبادرة تنقيح القانون الانتخابي ان "عرضهم لهذه المبادرة التشريعية في هذا التوقيت فرضه الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي" مشيرين الى ان "تعهد القضاء العدلي بالنظر في النزاع الانتخابي كان في الاصل من انظار هذا القضاء ولم يتم احالته الى انظار القضاء الاداري إلا منذ سنة 2014 " ملاحظين انه تم اقرار ذلك "في سياق شهد محاصصات حزبية ومصالح ضيقة".

ولاحظ اصحاب المبادرة وفق نص التقرير الختامي ان" النزاع الانتخابي لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الادارية " التي قالوا ان اختصاصاتها هي "بالأساس النظر في القرارات الادارية والمسؤولية الإدارية".

وجاء في الجزء الخاص باستماع لجنة التشريع العام الى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل بشأن مقترح التعديل المقدم من عدد من نواب البرلمان "انه مقترح وجيه ويندرج ضمن اختصاص مجلس نواب الشعب" .
ونقل التقرير عن هؤلاء الممثلين قولهم ان "اسناد النظر في النزاعات الانتخابية الى القضاء العدلي خيار تشريعي تم اعتماده سابقا " مضيفين انه "لا شيء يمنع قانونا من انتهاج هذا الخيار المعمول به في عديد القوانين المقارنة"،وفق نص التقرير
وقال ممثل وزارة العدل ان "القضاء العدلي لن يجد صعوبة في النظر في الكلفات المتعلقة بالنزاعات الانتخابية" وان "سحب الاختصاص من محكمة المحاسبات في مادة النزاع الانتخابي مرده الغاء التمويل العمومي للانتخابات والاقتصار على التمويل الذاتي و الخاص" .

ونشرت لجنة التشريع العام جدولا تفصيليا للصيغة الاصلية لمقترحات التعديل لقانون الانتخابات و الاستفتاء وما يوافقها من الصيغة المعدلة التي تم اقرارها من قبل اللجنة المعنية.
وضمنت اللجنة في تقريرها نص الرأي المقدم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحيثياته.

ومن ضمن تلك الحيثيات ان تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية واحيانا قبل بضعة اشهر او اسابيع من الموعد الانتخابي "ليس امرا غريبا في تاريخ القوانين الانتخابية التونسية"
وذكرت الهيئة انه القضاء العدلي سبق له ان نظر في النزاعات الانتخابات وان مقترح تعديل قانون الانتخابات و الاستفتاء "لا يمس من المراكز القانونية للمترشحين او روزنامة الانتخابات وان تعديل نظام الطعون واسنادها لجهة قضائية واحدة " وذلك تفاديا ،حسب راي الهيئة لـ" تعقيد نظام الاجراءات وتشتيت النظر في النزاعات الانتخابية بين القضاء العدلي و الاداري و المالي ما قد يؤول حسب نص الرأي احيانا الى" اختلاف او تضارب الاحكام (القضائية) والقرارات بين اجهزة قضائية متعددة " قالت هيئة الانتخابات انها اجهزة قضائية "لا تتعامل مع النزاعات الانتخابية بنفس الاجراءات و في الآجال نفسها".



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 294692


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female