سحب الوكالة يحدده الدستور والقانون الانتخابي و لا يحدده قرار هيئة الانتخابات (مساعد رئيس البرلمان المكلف بشؤون التشريع)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6557bdb12bd075.86574753_hqgnjpoieklfm.jpg width=100 align=left border=0>


أفاد النائب حسام محجوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، بأن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بالبرلمان، ستدرس مدى مطابقة قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بسحب الوكالة، لأحكام الدستور والقانون الانتخابي.

وأوضح محجوب في تصريح ل (وات) اليوم الجمعة، على هامش مشاركته بالمنستير في دورة تدريبية للنواب في المجال البيئي، أنّ سحب الوكالة حدده الفصل 61 من الدستور الذي ينص على أنّ "...وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي"، ولا يحدده قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق تعبيره.

...

وأضاف أنّ المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ، والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامها، حدد شروط وكيفية إجراءات سحب الوكالة في الفصول 39 جديد و39 مكرر والفصل 39 ثالثا والفصل 39 رابعا.

وذكر أنّ الفصل الثالث من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 281 المؤرخ في 14 فيفري 2024 ، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة، نص على أنّه "يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب في أحد المجالس النيابية من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في الصور التالية: الإخلال بواجب النزاهة في أداء المهام، التقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابية، عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح."

واعتبر محجوب، أنّ هيئة الانتخابيات "قامت باجتهاد أحادي الجانب في تحديد الشروط التي يقع فيها سحب الوكالة" والتي يحددها في الأصل الفصل 61 من الدستور، قائلا "هذه قراءة أولية لقرار هيئة الانتخابات عدد 281 ، وفي البرلمان نحرص على تطبيق أحكام الدستور والقانون الانتخابي، وقرارات هيئة الانتخابات يجب أن تكون غير متعارضة أو متضاربة مع أحكام الدستور ومع القانون الانتخابي والمراسيم التي نقحته".

يشار الى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان صادق خلال اجتماع عقده أول أمس الاربعاء، على قرارين ترتيبيين تعلق أحدهما بسحب الوكالة. وأفاد الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في هذا الصدد، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، بأن سحب الوكالة يهم كافة النواب المنتخبين سواء كانوا في مجلس نواب الشعب أو في بقية المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة التشريعية الثانية).

وأضاف أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، أعطى للهيئة إمكانية تحديد إجراءات كيفية سحب الوكالة وشروطها الشكلية وكيفية تقديم العريضة، مؤكدا أن هناك شروط واضحة في المرسوم، أهمها أن يقوم عشر الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية بتقديم عريضة معللة تعليلا واضحا بخصوص تقصير النائب في مهامه حتى لا تتحول المسألة إلى عبث.

وأوضح أن الهيئة بإمكانها رفض أو قبول عريضة سحب الوكالة، وفي صورة قبولها واستيفاء إجراءات الطعن لدى المحكمة الإدارية، يتم تنظيم انتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية للتصويت بلا أو نعم والتصريح لاحقا بقبول سحب الوكالة أو رفضها.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282319


babnet
All Radio in One    
*.*.*